السيد محمود الهاشمي الشاهرودي

323

منهاج الصالحين

مسألة 1097 : في الغنم خمسة نصب ، أربعون ، وفيها : شاة ، ثمّ مائة وإحدى وعشرون ، وفيها : شاتان ، ثمّ مائتان وواحدة ، وفيها : ثلاث شياه ، ثمّ ثلاثمائة وواحد ، وفيها : أربع شياه ، ثمّ أربعمائة ، ففي كل مائة : شاة بالغاً ما بلغ ، ولا شيء فيما نقص عن النصاب الأوّل ، ولا فيما بين نصابين . مسألة 1098 : الجاموس والبقر جنس واحد ، ولا فرق في الإبل بين العراب والبخاتي ، ولا في الغنم بين المعز والضأن ، ولا بين الذكر والأنثى في الجميع . مسألة 1099 : المال المشترك - إذا بلغ نصيب كل واحد منهم النصاب - وجبت الزكاة على كل منهم ، وإن بلغ نصيب بعضهم النصاب دون بعض وجبت على من بلغ نصيبه دون شريكه ، وإن لم يبلغ نصيب واحد منهم النصاب لم تجب الزكاة ، وإن بلغ المجموع النصاب . مسألة 1100 : إذا كان مال المالك الواحد متفرقاً بعضه عن بعض ، فإن كان المجموع يبلغ النصاب وجبت فيه الزكاة ، ولا يلاحظ كل واحد على حدة . مسألة 1101 : الأحوط وجوباً في الشاة التي تجب في نصب الإبل والغنم أن تكمل لها سنة ، وتدخل في الثانية إن كانت من الضأن ، أو تكمل لها سنتان وتدخل في الثالثة إن كانت من المعز ، ويتخيّر المالك بين دفعها من النصاب وغيره ، ولو كانت من بلد آخر ، كما يجوز دفع القيمة من النقدين وما بحكمهما من الأثمان كالأوراق النقدية ، كما ويجوز التلفيق بين دفع البعض من العين والباقي بالنقد . مسألة 1102 : المدار على القيمة وقت الدفع لا وقت الوجوب ، والأحوط مراعاة أعلى القيمتين إذا كان الدفع في غير البلد الذي كان النصاب فيه . مسألة 1103 : إذا كان مالكاً للنصاب لا أزيد - كأربعين شاة مثلًا - فحال عليه أحوال ، فإن أخرج زكاته كل سنة من غيره تكررت ؛ لعدم نقصانه - حينئذٍ - عن